يقوم مأمور التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فورًا وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب أو ينقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مأمور التنفيذ إخطار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازمًا للمحافظة على حقوق ذوي الشأن. ويحرر مأمور التنفيذ محضرًا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والإجراء الذي اتخذ في شأنها.