تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بوساطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ، الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات للإعلان.