لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أو بالإفتاء، ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها، والا كان العمل باطلا. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.