لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع. وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى زميله وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.