لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتضمينات، وإنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمدير إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر بتكليف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحا لذلك أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.