يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة - بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.