اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، او قدم تقريرا غير كاف او قرر غير الحقيقة، او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة. ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة. ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره او تأخيره.