المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 41
ساري المفعول
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تُقدَّر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني، أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدَّر باعتبار قيمته.