إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تُقدَّر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني، أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدَّر باعتبار قيمته.