يجوز الاعتراض - بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم - على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة، ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم - أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض - حكماً وقتياً - مستقلاً عن الموضوع. ويرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان نهائياً ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.