النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. ب - الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته. ج - الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها. د - الأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ أو ب وج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم الكفالة، أما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.