تُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه،
مادة جديدة برقم (45 مكرر) نصها الآتي:
مادة (45 مكرر):
يجوز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كاتب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة في المادتين (8) و(45) من هذا القانون، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند. ويجوز للمحاكم أن تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى.